محمد اسحاق مدني

108

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

حكم طلاق الصبي والمجنون والنائم طلاق الصبي لا يقع ، وطلاق المجنون لا يقع فإذا بلغ الصبي وطلق وقع طلاقه والمجنون إذا أفاق وطلق وقع طلاقه ومثل المجنون المعتوه ، ولا يقع طلاق النائم لما روى عن علي ( رض ) عن النبي ( ص ) قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل « 1 » . وأيضاً روي عن علي ( رض ) بأنه قال : ولا يكون طلاق الصبي طلاقاً حتى يبلغ « 2 » . وأيضاً روي عبد الرزاق عن علي ( رض ) قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم « 3 » . طلاق السكران قال علي ( رض ) : طلاق السكران واقع « 4 » . حكم طلاق الهازل والغالط والناسي . يقع طلاق هؤلاء لان الهزل والجدّ في الطلاق سواء وعن علي ( رض ) قال : ثلاث لا لعب فيهنَّ الطلاق والعتاق والصدقة يعني النذر بالصدقة « 5 » . حكم الطلاق قبل العقد ولو قال : أنت طالق قبل ان أتزوجك لم يقع شيء عن علي بن أبي طالب ( رض ) عن النبي ( ص ) قال : لا طلاق قبل النكاح « 6 » .

--> ( 1 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 2 ص 192 . ( 2 ) المبسوط ج 6 ص 53 . ( 3 ) تصب الراية ج 3 ص 222 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ( رض ) ص 339 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 42 . ( 6 ) نصب الراية ج 3 ص 231 .